ربا، أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا (?). ورجاله ثقات.
(ث-139) وبهذا أيضاً فسره سماك بن حرب، رواه أحمد من طريق شريك عن سماك بن حرب، قال: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا (?).
[وشريك سيء الحفظ].
(ث-140) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا الثقفي، عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل السلعة يقول: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا (?).
وسنده صحيح.
وقال النسائي في المجتبى: شرطان في بيع: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا.
وقال أيضاً: بيعتين في بيعة: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقداً، وبمائتي درهم نسيئة (?).