وأما إن كان العقد الثاني غير منصوص على اشتراطه في العقد الأول، فقد اختلف العلماء في حكمه.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وقد روي ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس، وعائشة (?).

وقيل: يجوز البيع. وهذا مذهب الشافعية (?)، واختيار ابن حزم الظاهري (?).

وقيل: يكره، كراهة تنزيهية، اختاره بعض الشافعية (?).

دليل القائلين بالتحريم:
الدليل الأول:

(ح-794) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، قال: سمعت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015