عكس العينة: وهو أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة (?).
وقد نص أحمد في رواية حرب على أن هذه الصورة لا تجوز إلا أن تتغير السلعة، فهي كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورةً، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، قال ابن القيم: لا فرق بينهما ... وليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة (?).
إطلاق العينة على التورق: وهو أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر، ويستقرضه عشرة دراهم، ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعاً في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهماً نسيئة، وقيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة حالة.
وهذه مسألة التورق، وقد ذكر بعض الحنفية هذه الصورة في معرض تفسير العينة (?). وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي داود على أنها العينة، وأطلق عليها اسمها (?).
وانتقد بعض الحنفية إطلاق العينة على التورق.