الفرع الثاني أن يكون اجتماع البيع والقرض من دون شرط

[م - 1192] إذا اجتمع البيع والقرض من دون شرط، لا صريحاً, ولا حكماً، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: يجوز مع الكراهة.

اختاره بعض الحنفية، وقيد بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به (?).

وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض.

وقيل: يحرم، اختاره الحلواني من الحنفية (?)، وهو قول في مذهب المالكية (?)، والمشهور في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015