[م - 1192] إذا اجتمع البيع والقرض من دون شرط، لا صريحاً, ولا حكماً، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: يجوز مع الكراهة.
اختاره بعض الحنفية، وقيد بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به (?).
وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض.
وقيل: يحرم، اختاره الحلواني من الحنفية (?)، وهو قول في مذهب المالكية (?)، والمشهور في مذهب الحنابلة (?).