ويدل لاعتبار القيمة في هذه الحال: أنها المرجع فيما إذا ظهر أحد جنسي الصفقة مستحقاً، أو رد بعيب، أو تلف عند البائع.

مثال ذلك: أن من اشترى عبدًا وثوباً بألف، ثم استحق الثوب، أو تلف، كان العبد مأخوذاً بحصته من الألف، ولا يكون مأخوذاً بنصف الألف (?).

ويناقش:

أن اختلاف القيمة غير مؤثر في باب الربا، فالمماثلة فيما يدخله الربا معتبرة في الكيل والوزن، فأما القيمة فلا اعتبار بها، يدل على ذلك أنه لو باع كيلة من حنطة تساوي عشرة دنانير بكيلة من حنطة تساوي عشرين ديناراً، فإن العقد يصح، ويبطل اعتبار القيمة.

وأما الرجوع إلى القيمة عند التلف أو الاستحقاق فهذه حاجة، وليست هي الأصل، يدل على ذلك أن الجودة لا اعتبار لها في الأموال الربوية بالاتفاق، وتعتبر عند الإتلاف، فلا يجوز بيع صاع جيد بصاعين أقل جودة، بل يجب التساوي، أما لو أتلف صاعاً جيداً لم يجزئه أن يدفع عنه رديئاً.

قال ابن تيمية عن قولهم بأن الصفقة إذا اشتملت على عوضين مختلفين انقسم الثمن عليهما بالقيمة، قال: "هذه علة ضعيفة، فإن الانقسام إذا باع شخصاً مشفوعاً، وما ليس بمشفوع كالعبد والسيف والثوب ... فأما انقسام الثمن لغير حاجة فلا دليل عليه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015