قال القرافي في الفروق:
"اتفق الجميع على المنع إذا كان الربويان مستويين في المقدار، ومع أحدهما عين أخرى؛ لأنها تقابل من أحدهما جزءاً، فيبقى أحدهما أكثر من الآخر بالضرورة" (?).
أما إذا كان الربويان مختلفين في المقدار، وهذه الصور مشهورة بمسألة مد عجوة ودرهم، فقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:
يجوز بيع الربوي بجنسه، ومعه أو معهما من غير جنسه بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل منهما من غير جنسه.
وهذا مذهب الحنفية (?).
وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية بشرط أن يكون ما بقي من المفرد مساوياً بالقيمة لما أضيف من غير الجنس (?).
وقيل: لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
اختاره الإمام زفر من الحنفية (?)، وهو مذهب المالكية (?)، ومذهب