يضربها إلا بالأجرة، فإذا كانت الدراهم والدنانير لا تقوَّم فيها الصنعة بالإجماع، وهي من عمل الإنسان وكسبه، فالحلي مثلها. والله أعلم.

ومن الآثار التي احتج بها الجمهور، وتعتبر نصاً في الموضوع:

(ث-133) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا نصر ابن عائذ الجهضمي (?)، عن قيس بن رباح الحداني عن مليكة بنت هانئ (?)، قالت: دخلت على عائشة، وعلي سواران من فضة، فقلت: يا أم المومنين، أبيعها بدراهم؟ فقالت: الفضة بالفضة وزناً بوزن، مثلاً بمثل (?).

[ضعيف] (?).

الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:

قال القاضي عياض: "قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015