سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ... إلا سواء بسواء، عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.

فالكلام كله في إنكار بيع الفضة بجنسها متفاضلاً، وليس في بيع آنية محرمة، يُنْهَى عن بيعها مطلقاً كيفما بيعت، وبصرف النظر عن الثمن الذي بيعت به، وقد كان بعض الصحابة ربما اتخذ آنية الذهب والفضة، ولم يأكل بها، والنص إنما ورد في النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة، فقد جاء في الصحيحين أن الصحابي حذيفة رضى الله عنه اقتنى آنية من فضة مع كونه يرى تحريم الشرب فيها.

(ح-769) فقد روى البخاري ومسلم من طريق سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهداً يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة، ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا, ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ... لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (?).

ففي هذا الحديث دليل على اقتناء حذيفة لإناء الفضة (?).

ومن الأحاديث التي احتج بها الجمهور، والتي تعتبر نصاً في الموضوع،

(ح-770) ما رواه مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل، فقال له معاوية: ما أرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015