أن القلادة حلية، وقد اشتريت بذهب، ولو كانت القلادة سلعة من السلع لم يشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزع الذهب الذي في القلادة، وأن لا يباع إلا وزناً بوزن.
حاول القائلون بجواز بيع الحلية بالذهب متفاضلاً أن يخرجوا من حديث فضالة إما بضعف الحديث للاضطراب، وإما بالتأويل.
وقد أجبت عن دعوى أن الحديث مضطرب بأن الاضطراب لم يرد إلا في رواية حنش الصنعاني، عن فضالة، ولم يرد الاضطراب مطلقاً في رواية علي ابن رباح اللخمي عن فضالة. وهي في مسلم، ومن الظلم أن يجنى على رواية علي ابن رباح اللخمي باضطراب غيره، بل المنهج العلمي يقتضي أن ترد رواية المضطرب فقط وتقبل رواية من جوَّد الحديث وأتقنه، وقد ناقشت دعوى الاضطراب بتوسع ولله الحمد، وجعلت هذا الكلام في مسألة (مد عجوة ودرهم) تخفيفًا وحرصًا حتى لا يطول الكلام في هذه المسألة، فانظره هناك.
وأما من حاول أن يرد الحديث بالتأويل فقد وقع فيما حاول الخروج منه.
فقد رأى ابن تيمية وابن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من هذه المعاملة لأن الذهب الذي في القلادة أكثر من الذهب الذي دفع ثمناً لها، فصارت المبادلة ذهباً بذهب مع التفاضل.