ثمرة الخلاف: إذا قلنا باختيار ابن تيمية وابن القيم: جاز بيع حلي الذهب بالذهب متفاضلا ونسيئة، وجوازه بالفضة من باب أولى، وجاز بيع حلي الذهب بالأوراق النقدية حالا ونسيئة؛ لأن الحلي حينئد ستكون سلعة من السلع، لا تختلف عن الثياب وسائر العروض. يقول ابن تيمية في الاختيارات: "ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالا أو مؤجلا، ما لم يقصد كونها ثمنا". وإذا أخذنا بمذهب الجمهور: حرم بيع حلي الذهب بالذهب مع التفاضل، وحرم بيع حلي الذهب بالفضة مع النسيئة. وحرم بيع الحلي بالأوراق النقدية مع النسيئة. • دليل من قال: لا يجوز
إذا قلنا باختيار ابن تيمية وابن القيم: جاز بيع حلي الذهب بالذهب متفاضلا ونسيئة، وجوازه بالفضة من باب أولى، وجاز بيع حلي الذهب بالأوراق النقدية حالا ونسيئة؛ لأن الحلي حينئد ستكون سلعة من السلع، لا تختلف عن الثياب وسائر العروض. يقول ابن تيمية في الاختيارات: "ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالا أو مؤجلا، ما لم يقصد كونها ثمنا". وإذا أخذنا بمذهب الجمهور: حرم بيع حلي الذهب بالذهب مع التفاضل، وحرم بيع حلي الذهب بالفضة مع النسيئة. وحرم بيع الحلي بالأوراق النقدية مع النسيئة. • دليل من قال: لا يجوز
ثمرة الخلاف:
إذا قلنا باختيار ابن تيمية وابن القيم: جاز بيع حلي الذهب بالذهب متفاضلاً ونسيئة، وجوازه بالفضة من باب أولى، وجاز بيع حلي الذهب بالأوراق النقدية حالاً ونسيئة؛ لأن الحلي حينئد ستكون سلعة من السلع، لا تختلف عن الثياب وسائر العروض.
يقول ابن تيمية في الاختيارات: "ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً، ما لم يقصد كونها ثمنًا" .
وإذا أخذنا بمذهب الجمهور: حرم بيع حلي الذهب بالذهب مع التفاضل، وحرم بيع حلي الذهب بالفضة مع النسيئة. وحرم بيع الحلي بالأوراق النقدية مع النسيئة.
• دليل من قال: لا يجوز:
الدليل الأول:
الأدلة العامة التي تفيد وجوب التماثل في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وهي كثيرة، أذكر بعضها، وقد ذكرت كثيراً منها في مسألة حكم ربا الفضل، منها: