العبرة في التماثل في الأموال الربوية هو التماثل الحقيقي المتيقن لا التماثل الصوري، ولا المظنون.
جاء في الموسوعة الكويتية: "لا يباع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل" (?).
وقال الخطابي: "كل شيء من المطعوم مما له نداوة، ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه" (?).
[م - 1184] اختلف العلماء في بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه:
فقيل: بالجواز، وهذا مذهب أبي حنيفة (?).