المبحث العاشر بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه

العبرة في التماثل في الأموال الربوية هو التماثل الحقيقي المتيقن لا التماثل الصوري، ولا المظنون.

جاء في الموسوعة الكويتية: "لا يباع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل" (?).

وقال الخطابي: "كل شيء من المطعوم مما له نداوة، ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه" (?).

[م - 1184] اختلف العلماء في بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه:

فقيل: بالجواز، وهذا مذهب أبي حنيفة (?).

وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015