وأما ما لا عرف له في الحجاز، فإن كان مما لا يمكن كيله بحيث يتجافى في المكيال عند كيله، بحيث يرى ممتلئًا وبطنه غير ممتلئ فالمعتبر فيه بالوزن (?). وإن كان مما يمكن كيله:

فقيل: يعتبر عرفه في موضعه، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به في الحجاز، وهو مذهب الشافعية (?)، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (?)، والله أعلم بالصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015