وجهه:

أن ما لم ينص عليه من قبل الشارع كان الرجوع فيه للعرف؛ لأن معرفة ما ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع يرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض والحرز ونحوهما.

وقيل: المرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وحجتهم:

(ح-745) ما رواه النسائي من طريقين عن أبي نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة.

[صحيح] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015