قال ابن تيمية: "ما لم يكن له حد في اللغة، ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس" (?).
والمكاييل والموازين أقرها الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية اعتبارًا لعرفها.
[م - 1181] اختلف العلماء فيما إذا بيع المكيل وزنًا، أو بيع الموزن كيلاً.
أن ما نص على أنه مكيل فلا يجوز أن يباع وزنًا، وكذا ما نص على أنه موزون، فلا يجوز أن يباع كيلًا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).