المبحث الثامن في بيع المكيل وزنًا أو العكس

قال ابن تيمية: "ما لم يكن له حد في اللغة، ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس" (?).

والمكاييل والموازين أقرها الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية اعتبارًا لعرفها.

[م - 1181] اختلف العلماء فيما إذا بيع المكيل وزنًا، أو بيع الموزن كيلاً.

القول الأول:

أن ما نص على أنه مكيل فلا يجوز أن يباع وزنًا، وكذا ما نص على أنه موزون، فلا يجوز أن يباع كيلًا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015