قال الباجي: "كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله" (?).
وقال ابن عبد البر: "ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك" (?).
[م - 1180] يتفق الحنفية مع الجمهور بأنه لا يجوز النساء في بيع التمرة بالتمرتين، والحفنة بالحفنتين لوجود علة الجنس (?).
وأختلف الحنفية مع الجمهور في حكم التفاضل.
فأجاز الحنفية التفاضل في بيع الْحَفْنَة من الطعام المكيل بالحفنتين، والتمرة بالتمرتين، والذَّرَّة من الذهب بالذّرَّتين، وما دون نصف الصاع بمنزلة الحفنة (?).
ومنع من ذلك الجمهور، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (?).