المبحث السادس في بيع الخبز بالخبز

[م - 1179] اختلف العلماء في الخبز هل هو جنس واحد، أو أجناس؟

فقيل: الخبز أجناس باعتبار أصوله، فخبز البر جنس، وخبز الشعير جنس، وهكذا. وهذا مذهب الحنابلة (?).

وجه اعتبار الخبز أجناس، أنها فروع لأجناس مختلفة، فكانت أجناسًا كأصولها.

وقيل: خبز البر والشعير والحمص والفول كلها جنس واحد وهذا مذهب المالكية (?).

وأما جريان الربا فيه:

فقيل: يجوز في بيع قرص بقرصين من الخبز يدًا بيد، وهذا مذهب أبي حنيفة (?).

وجهه: أن الخبز خرج بالصنعة من كونه مكيلًا، فلم يحرم التفاضل فيه.

وقيل: لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015