المبحث الخامس في بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير

[م - 1178] اختلف العلماء في بيع خبز البر بالبر، وخبز الشعير بالشعير.

فقيل: يجوز بيع ذلك متفاضلاً، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (?).

وجهه:

أن البر معياره الكيل، والخبر معياره الوزن.

ولأن الخبز بالصنعة صار جنسًا آخر، فلم يجمعهما القدر (المعيار)، ولا الجنس، فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، ونسيئة إذا كانت الحنطة هي المتأخر؛ لإمكان ضبطها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015