قال جمع من الفقهاء: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل (?).
[م - 1177] اختلف العلماء في بيع البر بالدقيق، وبيع البر بالسويق (?)، من جنسه.
فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) , ورواية عن مالك رجحها القرافي في الفروق (?).
أن المعيار في البر والدقيق هو الكيل، وهو لا يمكن أن تتحقق المساواة بينهما؛ لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه، وإن لم يتحقق التفاضل فقد جهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فيما يشترط التماثل فيه، ولذلك لم يجز بيع بعضها ببعض جزافًا.