وذهب مالك في المنصوص عنه، وهو قول معظم علماء المدينة والشام أن ما اتحدت منافعه من الأشياء والسلع كأصناف الحنطة، أو تقاربت كالقمح والشعير يعد جنسًا واحدًا، وما اختلفت منافعه وتباينت يعد جنسين كالقمح مع التمر (?).
والمشهور في مذهبه أيضاً: أن الدخن، والذرة، والأرز أجناس متباينة، يجوز التفاضل فيما بينها، وأنها لا تلحق بالقمح.
وهو قول اللّيث والأوزاعيّ ومعظم علماء المدينة والشَّام حيث اعتبروا القمح والشعير جنسًا واحداً (?)، وهو رواية عن أحمد (?).
وقال الليث: السلت والدخن والذرة صنف واحد (?).
وأنكر القرطبي قول مالك ومن وافقه، وقال في الجامع لأحكام القرآن:
"إذا ثبتت السنة فلا قول معها، قال عليه السلام: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).