مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك غدًا بالآخر رهوًا (?).

[إسناده صحيح].

الدليل الخامس:

(ث-132) روى مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمَّد ابن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل (?).

[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا] (?).

فرجح الحنفية الأحاديث التي تنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مع التأويل لظاهرها؛ لأن ظاهرها يقتضي أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس، أو اختلف.

وممن رجح ذلك الشوكاني رحمه الله، حيث يقول:

"لا شك أن أحاديث النهي، وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال، لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرة، وجابر بن سموة، وابن عباس، وبعضها يقوي بعضًا، فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015