الجنس الواحد، والجنس عند المالكية: ما اتفقت منافعه وأغراضه، فإن اتحدت حقيقته، واختلفت أغراضه ومنافعه اعتبر جنسين (?).
كما أن ربا النسيئة عندهم يجري في كل مطعوم، ولو لم يكن قوتًا، كالفواكه والخضروات، فلا يجوز بيع شيء منه بآخر إلى أجل، ولو كان من غير جنسه، فلا يجوز بيع تفاح برمان، وخيار بباذنجان إلى أجل، ولا يدخله ربا الفضل، فيجوز بيع شيء منه بصنفه متفاضلاً، فيجوز بيع تفاحة بتفاحتين. وهذا لا يسمى في الاصطلاح عندهم طعامًا ربويًا؛ لأنه لا يدخله ربا الفضل (?).
وأجاز الشافعية والحنابلة التفاضل والنساء في غير الأموال الربوية (?).
(ح-738) ما رواه أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (?).
[إسناده ضعيف] (?).