الوصف الثاني:
الادخار: هو عدم فساده بالتأخير المعروف فيه، وأن يكون الادخار معتادًا، وإنما كان الاقتيات والادخار علة حرمة الربا في الطعام لخزن الناس له حرصًا على طلب وفور الربح فيه لشدة الحاجة إليه.
بأن التعليل بالادخار منتقض بالرطب، فإنه يجري فيه الربا, وليس مدخرًا.
فإن قيل: إنه يؤول إلى الادخار.
فالجواب: أن الربا جار في الرطب الذي لا يصير تمرًا، وفي العنب الذي لا يصير زبيبًا (?).
فيقال: الاعتبار بالغالب.
كما أن الملح ذكر من الأصناف الأربعة، وليس قوتًا، فإن قيل: إنه مما يصلح به القوت، فالجواب: أنه لو جاز الربا فيما يصلح به القوت لجاز الربا في الماء، والحطب، وغيرهما مما يصلح به القوت (?).
قال القرافي: "جوابه أنا لا نقتصر على مطلق الإصلاح، بل نقول: هي قوت مصلح، وهذه ليست قوتًا" (?).
(ح-729) ما رواه مسلم من طريق أبي النضر، أن بسر بن سعيد حدثه عن