الدليل الخامس:

(ح-727) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن عياش، عن الربيع ابن صبيح، عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحداً، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به.

قال الدارقطني: لم يروه غير أبي بكر، عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة، فرووه عن الربيع، عن ابن سيرين، عن عبادة وأنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ غير هذا اللفظ، وليس فيه موضع الشاهد (?).

[الربيع بن صبيح ضعيف، المعروف أن الحديث يروى بغير هذا اللفظ] (?).

الدليل السادس:

(ح-728) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد. . . (?).

وجه الاستدلال:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مثلًا بمثل، سواء بسواء) يدل على وجوب التماثل، وذلك إنما يعلم بالقدر، والقدر في الأصناف الأربعة إنما يعتبر فيه الكيل فإذا كان العقد مما يراعى فيه التساوي، وجب أن يعتبر الكيل الذي هو أصل اعتباره. فكان هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015