الجواب الثاني:

على فرض أن لا يكون في الحديث اختصار، فإن هذا مفهوم من السياق، فإنه حين أخبر الصحابي - رضي الله عنه - أنه يبيع الجمع من التمر الصاعين بالصاع، قال: لا تبيعوا الصاعين بالصاع يعني من التمر؛ لأن التمر كله جنس واحد.

الجواب الثالث:

أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث: (لا درهمين بدرهم) فهذا لم يكن العدد علة في الربا لم يكن ذكر الكيل علة فيه.

الدليل الثاني:

(ح-724) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين بن محمَّد، حدثنا خلف - يعني ابن خليفة - عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015