ابن نافع من المالكية (?).

القول الثاني:

لا يصح شيء من تصرفاته، وهو قول أبي يوسف، وأبي الحسن الكرخي، وأبي جعفر الطحاوي من الحنفية (?)، ومحمد بن عبد الحكم من المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

القول الثالث:

تلزمه الأفعال، ولا تلزمه الأقوال، فيقتل بمن قتل، ويحد في الزنا والسرقة، ولا يحد في القذف، ولا يلزمه طلاق، ولا عتق، وهو قول الليث.

القول الرابع:

تلزمه الجنايات، والعتق، والطلاق، والحدود، ولا يلزمه الإقرارات، والعقود، وهو مذهب مالك، وعامة أصحابه (?)، وبناء عليه لا يصح بيعه عند المالكية؛ لأنه من جملة العقود.

والذي يعنينا في هذا الباب هو بيع السكران، وليس البحث في جناياته، ولا في طلاقه، فتصبح الأقوال في بيعه على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015