يعد ثمنًا, ولا يتعامل به وزنًا، كالفلوس، والورق النقدي (?)، فإن الظلم الذي راعى الشارع إبعاده في تحريم الربا في النقدين (الدراهم والدنانير) واقع في التعامل بالورق النقدي.

وجه من قال: العلة غلبة الثمنية:

أن الذهب والفضة جوهران متعينان لثمنية الأشياء، فالثمنية لا تنفك عنهما، ورائجان عند جميع الناس لخصائص ومزايا اعتبرت فيهما, ولا يشبههما غيرهما وهذا الوصف قاصر عليهما، لا يتعداهما إلى غيرهما، ومعنى كون العلة قاصرة: أن الربا لا يجري في الفلوس والأوراق النقدية ولو كانت رائجة رواج النقدين؛ لأن الثمنية طارئة عليهما, ولأن المعنى القائم في الذهب والفضة لا يوجد فيهما من كل وجه، ويجري الربا في الأواني والتبر والحلي وإن لم تكن قيمًا للأشياء (?).

ويناقش من وجوه: الوجه الأول:

أن العلة القاصرة إذا كانت غير منصوصة، ولا مجمعًا عليها، كما هو الحال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015