موجودًا في الأحاديث، وبالتالي لا يكون الاشتغال بالتعليل هنا يؤدي إلى إبطال المنصوص عليه؛ لأن الحصر لم يرد أصلاً في الحديث.

الجواب الثاني:

قال ابن الهمام: "وأما إبطال العدد فهو بناء على اعتبار مفهوم المخالفة، وهو ممنوع، ولو سلم فالقياس مقدم عليه باتفاق القائلين به" (?).

الجواب الثالث:

قال ابن الهمام "الإبطال الممنوع هو الأبطال بالنقص -يعني عن العدد المذكور بالنص- أما بالزيادة بالعلة فلا ... " (?).

الدليل الرابع:

علة الربا ليست منصوصة، وإنما هي مستنبطة بالاجتهاد، ووجود الاختلاف الكثير عند القائلين بالعلة يدلك على ضعف هذا القول، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].

وقال ابن عقيل: "علل القياس في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم يظهر فيه علة امتنع القياس" (?).

وقال الصنعاني: " ... ولكن لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015