سبق لنا تعريف الربا، ويبقى علينا تعريف الفضل.
عرفه الكاساني من الحنفية: زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في الجنس (?).
وعرفه بعض المالكية: بيع الجنس الربوي بجنسه مع زيادة أحدهما (?).
وعرفه الشافعية بأنه: زيادة أحد العوضين على الآخر (?).
وعليه فبيع ربا الفضل: يقع في كل بيع اتحد فيه العوضان جنسًا وعلة، فبيع الشيء من الذهب أو الفضة، أو البر، أو الشعير، أو التمر أو الملح، أو ما