الصورة من الربا المتفق عليه، فعلم أن المفهوم من قوله تعالى: {أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130] ليس معتبرًا في تقييد النهي مثله قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ} [الإسراء: 31] فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه، إذ هو الحامل على قتلهم لا لاختصاص الحكم به.
أن معنى قول الله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130] أي لا تضاعفوا أموالكم بالربا.
أن النهي عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة لا يعني حصر الربا في هذه الصفة، ونفيه عما عداها، فتخصيص الشيء بالذكر لا يعني قصره عليه, بل الربا فيها وفي غيرها مما ثبت أنه من الربا بدليل منفصل، فإذا ثبت تحريم (إما أن تربي وإما أن تقضي) بدلالة القرآن، فقد ثبت تحريم ربا البيوع بدلالة السنة المتفق عليها، وفهم ذلك عامة الصحابة، والمنازع ممن يؤمن بحجة السنة (?).
"والقرآن الكريم والسنة النبوية مصدران أساسيان للتشريع، وما تحرمه السنة فهو محرم قطعيًا، وتحريمه ليس في الحقيقة قاصرًا على السنة، بل هو محرم في القرآن، وبالقرآن أيضاً، قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]، {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [التغابن: 12] {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31] {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4] (?).