- أن البنك يأخذ فائدة ثابتة، بصرف النظر عن الربح والخسارة، ومقدار هذه الفائدة يتناسب مع مقدار القرض، ومدة القرض، وسعر الفائدة السائد في السوق، بينما المضاربة معرضة للربح والخسارة.
- أن صاحب القرض يضمن رجوع رأس المال كاملاً في كل الأحوال، بينما تكون الخسارة في المضاربة على الربح، ولو أتى على جميعه، ثم على رأس المال، والعامل يخسر عمله وجهده.
فاشتراط الضمان في المضاربة على العامل باطل، يفسد عقد المضاربة.
يقول ابن رشد: "وأجمعوا على أن صفته: أن يعطي الرجل الرجل المال، على أن يتجر به، على جزء معلوم يأخذه العاهل من الربح ... وأنه لا ضمان على العاهل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد" (?).
وقال ابن قدامة: "متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا" (?).
وفي هذا نعلم أن اشتراط الفقهاء في المضاربة، ألا يكون المال والربح مضمونًا على العامل، مرده إلى أن هذا الشرط يخرج العقد من كونه قراضًا إلى كونه قرضا.
هذه تقريباً شبه القائلين بجواز ربا القرض إذا كان من قبيل الإنتاج والاستهلاك والجواب عليها.