هو حفظ النسب، فإذا انتفى ضياع النسب بالزنا كما في حالة التعقيم انتفى التحريم (?).
أن هذا السبب المزعوم لتحريم الربا، وهو منع استغلال حاجة الفقير لا يدور وجودًا وعدمًا مع كون القرض الربوي قرض إنتاج أو استهلاك، فاستغلال الحاجة منتف في بعض القروض الاستهلاكية، كما في اقتراض الرجل الغني لشراء يخت للنزهة مثلا، وهو هنا قرض مستهلك.
واستغلال الحاجة موجود في بعض القروض الإنتاجية حالة اقتراض الحرفي الفقير لشراء ورشة يستغلها لكسب عيشه، وهو هنا قرض إنتاج (?).
أن الشارع الحكيم حرم ربا الفضل، ومن صوره ما لا يكون ظلمًا، كما باع صاعًا من البر الجيد بصاعين من البر الرديء، وتحريم مثل هذا رغم انتفاء الظلم فيه قادح في التعليل بالظلم نظرًا لوجود الحكم (التحريم) مع تخلف الحكمة (الظلم) (?).
وقد يكون الظلم الذي عناه الشارع أعم من الظلم الواقع على المقترض، فإن الظلم قد يطال المقرض والمقترض، والمجتمع الذي انتشر فيه الربا؛ لأن تكدس الأموال في أيدي قليلة من الناس، وتحكمهم في اقتصاد الناس يؤدي إلى مفاسد سياسية واقتصادية، واجتماعية لا تخفى، وليس هذا موضع بحثها.