الفرع الثاني في حكم ربا القروض

قال ابن عبد البر: "كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك" (?).

فقوله (كل زيادة) من ألفاظ العموم، لا فرق بين زيادة في قرض استهلاكي، أو قرض إنتاجي.

[م - 1163] وقد ذهب عامة العلماء (?)، والمجامع الفقهية (?)، إلى تحريم ربا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015