الفرع الثاني في حكم ربا القروض
قال ابن عبد البر: "كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك" .
فقوله (كل زيادة) من ألفاظ العموم، لا فرق بين زيادة في قرض استهلاكي، أو قرض إنتاجي.
[م - 1163] وقد ذهب عامة العلماء ، والمجامع الفقهية ، إلى تحريم ربا