وأما كونه غير جامع؛ فلأنه يخرج عنه ما لو أجلا العوضين أو أحدهما وتقابضا في المجلس لقصر الأجل، أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الربا.
بأن المراد بالتأخير في العوضين أو في أحدهما أعم من تأخير استحقاق القبض، أو تأخير نفس القبض فليتأمل.
(قوله: أو مع تأخير) يمكن عطفه على غير معلوم التماثل أي: أو واقع مع تأخيره، وإن كان معلوم التماثل (?).
عرفه الحنابلة بأنه تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء.
فقوله (تفاضل في أشياء) وهي الأموال الربوية من المكيلات بجنسها، والموزونات بجنسها.
وقوله (ونساء في أشياء) هي المكيلات بالمكيلات، ولو من غير جنسها.
(مختص بأشياء) وهي المكيلات والموزونات.
يمكن أن يقال: الربا هو الزيادة المشروطة أو المتعارف عليها في مبادلة كل ربوي بجنسه، وتأخير القبض في الأموال التي يجب فيها التقابض.
[م - 1156] يرى بعض العلماء أن المعنى الاصطلاحي لم يبعد عن المعنى