إذا أحال المشتري البائع بثمن مبيع، أو أحال البائع رجلاً يأخذ الثمن من المشتري، ثم استحقت السلعة، بطل البيع، ولا يستحق البائع الثمن سواء كان محالًا بالثمن، أو كان محيلًا على الثمن؛ لفوات المحال به في الأولى، وفوات المحال عليه في الثانية.
والسؤال: هل تنتهي الحوالة بفوات المحال به أو عليه؟
[م - 1154] إن كان ثمن السلعة المستحقة محالًا به بطلت الحوالة قولًا واحدًا؛ لأن من شرط صحة الحوالة كون المحيل مدينًا للمحال (?)، وفي استحقاق السلعة تبين أن المشتري ليس مدينًا.
قال ابن نجيم: "إذا أحال رجلاً وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه وكالة، وليست حوالة" (?).
وقال الدسوقي في حاشيته: "وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل" (?).