[م - 1152] ذهب عامة العلماء إلى أن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه، واستثنى الحنفية: ما إذا مات المحال عليه مفلسًا, ولم يترك كفيلًا، فإن الحوالة تنتهي ويرجع المحال على المحيل.
واستثنى المالكية ما إذا كان المحال عليه مفلسًا وقت الحوالة، وكان المحيل يعلم بإفلاسه، وكتم ذلك عن المحال (?).
جاء في كشاف القناع: "ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء ... فلا رجوع له على المحيل لو مات المحال عليه، أو أفلس، أو جحد" (?).
أن من لزمه الحق في ذمته فموته لا يوجب فسخ العقد الذي ثبت الحق لأجله، كالمشتري بثمن مؤجل إذا مات لم يوجب موته فسخ الشراء.
...