الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وهو الصواب، ويشترط لصحته شروط منها:

الشرط الأول:

اشترط المالكية، والإمام أحمد في قول له، وإسحاق بن راهويه (?)، وبه قال عثمان البتي (?) وابن تيمية، وابن القيم، أن يبيعه بمثل ثمنه، أو أقل، لا أكثر؛ وعلل المالكية المنع: لأن بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعًا، وهذا ممنوع.

وعلل ابن تيمية المنع حتى لا يربح فيما لم يضمن (?)؛ لأن المال في ذمة المحال عليه ضمانه على المحال عليه، فإذا ربح فيه المحال فقد ربح فيما لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015