وجه قوله:

أن الحوالة لما تمت صارت دينًا للمحال على المحال عليه، ويرجع المحال عليه إلى المحيل فيما دفعه.

القول الثالث:

تبطل الحوالة في الحالين: سواء بطل البيع أو فسخ.

وهذا مذهب الشافعية، واختيار أشهب وابن المواز وغيرهما من المالكية (?).

قال الحطاب في شرحه: "يعني إذا أحاله بثمن ما باعه، ثم رد المبيع بعيب، أو استحق، فإن الحوالة لا تنفسخ عند ابن القاسم، وتنفسخ عند أشهب، واختاره الأئمة ابن المواز وغيره ... " (?).

جاء في مغني المحتاج: "ولو أحال المشتري بالثمن، فرد المبيع بعيب بطلت ... ولو باع عبداً، وأحال بثمنه، ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريمته , أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة" (?).

فسوى بين فسخ المبيع بالعيب، وبين بطلان المبيع بأن باع عبداً فبان حرًا.

لأن الثمن في الحالين لا يستحقة المحيل على المحال عليه سواء كان ذلك بسبب فسخ، أو بطلان.

* الراجح:

أن الحوالة إذا كانت مبنية على باطل فهي باطلة، وإن كانت مبنية على صحيح، ولكن فسخ، فالحوالة لا تنفسخ، وتكون صحيحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015