دينار، فأحلت الذي له علي الدين على هذا الذي اشترى العبد مني، فاستحق العبد، أيكون على المشتري أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها؟

قال: نعم، ويرجع بها عليك؛ لأن العبد قد استحق من يديه.

قلت: ولم جلعته يغرمها، وقد استحق العبد من يديه؟ قال: لأنها صارت دينًا للطالب حين أحاله على المطلوب.

قلت: وهذا قول مالك؟ قال: كذلك بلغني عن مالك" (?).

* وجه هذا القول:
الوجه الأول:

أن الحوالة من قبيل المعروف، فلا تنتقض باستحقاق المحال عليه.

الوجه الثاني:

أن الحوالة عقد لازم، وقد صارت دينًا للمحال حين أحاله على المحال عليه، فلا ينقض حق المحال باستحقاق سلعة لم يعاوض عليها بدين الحوالة.

* والراجح:

القول الأول، لقوة أدلته، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015