دينار، فأحلت الذي له علي الدين على هذا الذي اشترى العبد مني، فاستحق العبد، أيكون على المشتري أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها؟
قال: نعم، ويرجع بها عليك؛ لأن العبد قد استحق من يديه.
قلت: ولم جلعته يغرمها، وقد استحق العبد من يديه؟ قال: لأنها صارت دينًا للطالب حين أحاله على المطلوب.
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: كذلك بلغني عن مالك" (?).
أن الحوالة من قبيل المعروف، فلا تنتقض باستحقاق المحال عليه.
أن الحوالة عقد لازم، وقد صارت دينًا للمحال حين أحاله على المحال عليه، فلا ينقض حق المحال باستحقاق سلعة لم يعاوض عليها بدين الحوالة.
القول الأول، لقوة أدلته، والله أعلم.