والخلاف بين أبي يوسف ومحمد راجع إلى توصيف الحوالة، هل هي نقل للدين، أو نقل للمطالبة مع بقاء الدين، فأبو يوسف يرى أن الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا هو رأي الجمهور، فيبطل حقه في الحبس وقد انتقل دينه إلى ذمة أخرى.
ومحمد يرى أن الحوالة هي نقل المطالبة فقط، والدين باق في ذمة المحيل، ولهذا التوصيف رأى محمَّد أن الراهن لا يسترد الرهن إلا إذا قبض المحال دينه من المحال عليه.
والقول الراجح: هو قول الجمهور، وأن الحوالة نقل للدين، وليس للمطالبة.
وما يقال في الرهن يقال في الكفالة.
فإذا أحال الرجل الدائن بدينه على غريمه برئ المحيل، وإذا برئ المحيل برئ الكفيل؛ لأنه تبع للأصيل (?).
جاء في الموسوعة الكويتية: "المحال إذا قبل الحوالة، ورضي المحال عليه بها برئ المحيل وكفيله -إن كان له كفيل- من الدين ومن المطالبة معًا؛ لانقضاء الدين بالحوالة، ويثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه غير أن براءة المحيل وكفيله المشار إليها مقيدة بسلامة حق المحال لدى المحال عليه عند الحنفية" (?).