ابن الحسن من الحنفية (?).

قال في بدائع الصنائع: "أبو يوسف أراد بقاء الحبس على بقاء الدين في ذمة المشتري، وذمته برئت من دين المحال بالحوالة، فيبطل حق الحبس، ومحمد اعتبر بقاء حق المطالبة لبقاء حق الحبس، وحق المطالبة لم يبطل بحوالة المشتري" (?).

[م - 1141] إذا علمنا الخلاف فيما لو أحال المشتري البائع على شخص، لأخذ الثمن، فهل يختلف الحكم فيما لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن، فهل يسقط حق البائع في حبس المبيع؟

قال في الجوهرة النيرة: "ولو أحال البائع وجلًا على المشتري بالثمن سقط الحبس إجماعًا ... لأن مطالبته سقطت كما لو استوفى" (?).

وقال في البحر الرائق: "ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقًا" (?).

والخلاف في حبس المبيع يجري في حق الزوجة في حبس نفسها إذا أحالها الزوج بصداقها، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015