القول الثالث:

ذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور إلى أن الحوالة لا تقبل خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان، أصحهما أنه لا يثبت فيها (?).

جاء في المهذب: "ولا يجوز شرط الخيار فيه -يعني عقد الحوالة- لأنه لم يبن علي المغابنة، فلا يثبت فيه خيار الشرط" (?).

وقال الماوردي: "القسم الثاني: ما لا يدخله خيار الشرط، واختلف أصحابنا في دخول خيار المجلس فيه على وجهين، وذلك ثلاثة عقود: الإجارة، والمساقاة، والحوالة. وهل تبطل باشتراط خيار المجلس؟ على وجهين" (?).

قال النووي: "لا يثبت خيار المجلس في صلح الحطيطة ... ولا يثبت في الحوالة إن قلنا: إنها ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضاً على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات" (?).

وجاء في كشاف القناع: "ولا يثبت خيار المجلس في بقية العقود والفسوخ كالمساقاة، والمزارعة، والحوالة ... " (?).

وقال في المقنع عن العقود التي يدخلها خيار الشرط: "ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015