الفصل الثاني دخول الخيار في عقد الحوالة

[م - 1137] انتهينا في المبحث السابق إلى أن عقد الحوالة عقد لازم، والبحث الآن هل يكون جائزاً عن طريق الخيار؟

اختلف العلماء في قبول الحوالة للخيارات، على قولين:

القول الأول: مذهب الحنفية.

لا يثبت الحنفية خيار المجلس مطلقاً، لا في البيع، ولا في غيره.

وأما خيار الشرط فقالوا بثبوته في عقد الحوالة لمن يشترط رضاه، وهو المحال والمحال عليه على الصحيح في مذهبهم، ومدته ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وأي مدة معلومة عند صاحبيه.

والقول بثبوت خيار الشرط في عقد الحوالة هو مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية (?).

قال في البحر الرائق: "ويصح اشتراطه -يعني الخيار- في الحوالة" (?).

وقال ابن تيمية: "يجوز خيار الشرط في كل العقود" (?).

* وجه هذا القول:.

الضابط في خيار الشرط أنه يجري في كل العقود اللأزمة التي تقبل الفسخ، ومنها عقد الحوالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015