وجاء في فتح العزيز بشرح الوجيز: "أما حكمها فبراءة المحيل عن دين المحال، وتحول الحق إلى المحال عليه، وبراءة المحال عليه من دين المحيل" (?).

وجاء في المغني: "ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق، فرضي، فقد برئ المحيل أبدًا" (?).

* وجه هذا القول:
الوجه الأول:

قال ابن الجوزي: "لنا حديث حزن جد سعيد بن المسيب أنه كان له دين على علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله على رجل، ويمضي له به عليه، ثم أتاه، فقال له: قد مات، فقال له: اخترت علينا أبعدك الله، ولم يقل له: لك الرجوع علي (?).

وجه الاستدلال:

قال الماوردي: "لو كان له الرجوع لما استجاز علي أن يمنعه منه، وهو فعل انتشر في الصحابة لا نعرف له مخالفًا" (?).

وأجيب على هذا:

هذه القصة لا يعلم لها إسناد، فلا حجة فيها.

"قال ابن عبد الهادي في التنقيح: هذه القصة ذكرها غير واحد من أصحاب أحمد بغير إسناد. قال شيخنا: ولم أجد لها إلى الآن سندًا، والله أعلم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015