العقد بمعناه الخاص يطلق، ويراد به معنى الربط فقط، أي ربط الإيجاب بالقبول، كعقد البيع، والإجارة، ونحوهما، وهذا هو الغالب عند الإطلاق، وهذا يعني: أن العقد لا يقع إلا بين طرفين فأكثر.
قال ابن عابدين: "العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول" (?).
وقال ابن نجيم: "المراد بالعقد مطلقاً نكاحًا كان أو غيره: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر" (?).
وقال الدردير المالكي في الشرح الصغير: "ولا يكون العقد إلا بين اثنين" (?).
وفرق الدسوقي بين الطلاق، والعتق، والحدود، وبين العقود، فجعل العقود: كل ما يتوقف على إيجاب وقبول. وأما الطلاق والعتق فهي إخراجات، ولا تتوقف على إيجاب، وقبول (?).
وقد يقال: إن المعنيين العام، والخاص، كليهما أخذا من إطلاق الربط على العقد.
إلا أن الربط تارة يكون حسيًّا، فيكون بمعنى الشد، والربط بين شيئين، وتارة يكون معنويًا، مثل العهد، والتأكيد.