وإن كان الدين المحال به مؤجلاً، والدين المحال عليه حالاً، كان هذا من قبيل ضع وتعجل، وهي لا تجوز على أصول المالكية (?).
بخلاف ما إذا كان الدين المحال به حالًا، فإن الدين المحال عليه إن كان حالاً كان حالاً بحال، وهذا جائز.
وإن كان الدين المحال عليه مؤجلاً، وقبل المحال كان هذا من تأجيل الحال، وهو معروف منه محض، فيجوز (?).
يشترط اتفاق الدينين حلولًا وأجلاً، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن حزم (?).
جاء في أسنى المطالب: "الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسًا وقدرًا، وحلولًا وتأجيلًا ... ولو في غير الربوي؛ لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات، وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة، فاعتبر فيها الارتفاق كما في القرض" (?).
وقال ابن حزم: "وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله، لا إلى أبعد، ولا إلى أقرب، وتجوز الحوالة بالحال على الحال، ولا