الشرط الثالث عشر في اشتراط تماثل الدين المحال به بالمحال عليه

[م - 1127] الذين ذهبوا إلى اشتراط أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل اشترطوا تماثل الدينين في الجنس. فيحيل المدين بالذهب على ذهب مثله، والمدين بالفضة على فضة مثلها.

وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الحوالة عقد إرفاق لا يراد للمعاوضة، فاعتبر فيها الاتفاق في الجنس كالقرض.

[م - 1128] واختلفوا في اشتراط تساويهما في الصفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يشترط تساويهما في الصفة فيحيل بالجيد على جيد مثله، وبالرديء على رديء مثله.

وهذا أحد القولين في مذهب المالكية اختاره ابن رشد الجد والحفيد (?)، وهو الأصح في مذهب الشافعية (?)، وقول واحد في مذهب الحنابلة (?).

قال ابن رشد الحفيد: "أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر والصفة؛ لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعًا, ولم يكن حوالة، فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع، وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015