الشرط الثاني عشر كون المال المحال به أو عليه يصح الاعتياض عنه

[م - 1126] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون المال المحال به أو عليه مما يصح الاعتياض عنه على قولين:

القول الأول:

يشترط أن يكون المال المحال به أو عليه مما يصح الاعتياض عنه وهذا مذهب الجمهور إلا أنهم اختلفوا في تحديد المال الذي يصح الاعتياض عنه قبل قبضه (?)، ولذلك اخترت دين السلم مثالاً لاتفاقهم عليه.

فلا تصح الحوالة بدين السلم وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة؛ لأن دين السلم لا يصح بيعه عندهم قبل قبضه.

وصورته: أن يكون لرجل طعام من سلم، وعليه مثله من قرض، أو سلم آخر، أو بيع، فيحيل بما عليه من الطعام على الذي له عنده السلم.

جاء في حاشية قليوبي وعميرة: "ويستثنى دين السلم فإنه لازم، ولا تصح الحوالة به، ولا عليه على الصحيح" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015