[م - 1125] نص الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المحال به معلومًا، ونص المالكية على اشتراط تساوي الدينين قدرًا وصفة، والعلم بذلك ينافي الجهالة.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: "يلزم أن يكون المحال ببما معلومًا، فلا تصح حوالة الدين المجهول" (?).
وقال الشيرازي: "ولا تجوز إلا بمال معلوم؛ لأنا بينا أنه بيع، فلا تجوز في مجهول" (?).
وقال ابن قدامة: "أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق، فيعتبر بها التسليم، والجهالة تمنع منه" (?).
وقال في الكافي: "أن يكون بمال معلوم على مال معلوم؛ لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها" (?).
وقد نص المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على اشتراط تساوي