الشرط الحادي عشر أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلومًا

[م - 1125] نص الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المحال به معلومًا، ونص المالكية على اشتراط تساوي الدينين قدرًا وصفة، والعلم بذلك ينافي الجهالة.

جاء في مجلة الأحكام العدلية: "يلزم أن يكون المحال ببما معلومًا، فلا تصح حوالة الدين المجهول" (?).

وقال الشيرازي: "ولا تجوز إلا بمال معلوم؛ لأنا بينا أنه بيع، فلا تجوز في مجهول" (?).

وقال ابن قدامة: "أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق، فيعتبر بها التسليم، والجهالة تمنع منه" (?).

وقال في الكافي: "أن يكون بمال معلوم على مال معلوم؛ لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها" (?).

وقد نص المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على اشتراط تساوي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015