قال الصاوي في حاشيته: "فلا تصح الحوالة عليهم: أي لعدم لزوم ذلك الدين؛ لأن لولي الصغير والسفيه، وسيد الرقيق طرح الدين عنهم " (?).

وفي منح الجليل: "ووصف دين بلازم فلا تصح الحوالة على دين على صبي، أو سفيه تداينه بغير إذن وليه، أو رقيق بغير إذن سيده" (?).

قال النووي في الروضة: "والدين ضربان: لازم، وغيره، أما غيره ففيه مسائل:

إحداها: الثمن في مدة الخيار تصح الحوالة به، وعليه على الأصح ... أما الحوالة بالثمن بعد انقضاء الخيار، وقبل قبض المبيع فالمذهب الذي عليه الجمهور القطع بجوازها , وللمسعودي إشارة إلى منعها؛ لكونه غير مستقر.

وقد اشتهر في كتب الأصحاب اشتراط استقرار ما يحال به وعليه.

المسألة الثانية

المسألة الثانية: إذا أحال السيد على مكاتبه بالنجوم لم يصح على الأصح، وقال الحليمي: يصح ...

الثالثة: مال الجعالة، القياس أن يجيء في الحوالة به وعليه الخلاف المذكور في الرهن به وفي ضمانه.

وقطع المتولي بجوازها به وعليه. بعد العمل، ومنعها قبله.

قال النووي: قطع الماوردي بالمنع مطلقًا. والله أعلم.

قال المتولي: لو أحال من عليه الزكاة الساعي جاز: إن قلنا: إنها استيفاء.

وإن قلنا: إنها اعتياض فلا, لامتناع أخذ العوض عن الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015