قال السرخسي: الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء (?).
[م - 84] إذا باع الصبي أو اشترى من غير أن يأذن له وليه بذلك، فهل يصح تصرفه مطلقًا، أو يبطل مطلقًا، أو يكون موقوفاً على إجازة الولي؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: يصح تصرفه، ويكون موقوفاً على إجازة الولي، وهو مذهب أبي حنيفة (?)، والمالكية (?).
وقيل: لا يصح إلا أن يكون مبنيًّا على إذن سابق من الولي، وهو مذهب الحنابلة (?).
وقد تقدم مذهب الشافعية في الفصل السابق، وأنهم يمنعون الصبي من التصرف مطلقًا، سواء كان مأذونًا له أم لا، وسواء كان مميزًا أم غير مميز، وسواء في بيع الاختبار وفي غيره (?).